مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
500
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
نحو المقام من الخبر الذي رواه المفضّل « 1 » المعمول به بين الأصحاب بحمل ما فيه من الصوم على المثال للاعتكاف « 2 » . ه - وقد ألحق بعض الفقهاء بالجماع استدعاء المني « 3 » ، بناء على فساد الاعتكاف به « 4 » . و - وأمّا وجوب الكفّارة في سائر المحرّمات غير الجماع ففيه قولان : الأوّل : عدم الوجوب ، وهو اختيار الشيخ الطوسي ، حيث خصّ وجوب الكفّارة بالإفساد بالجماع فقط « 5 » ، واختاره جماعة « 6 » أيضا . واستدلّ عليه بالأصل السالم عن المعارض « 7 » ، وبأنّ النصوص تختصّ بالجماع ، ولم يحرز المناط ليلتزم بالإلحاق « 8 » . القول الثاني : الوجوب ، ذهب إليه بعضهم « 9 » . وناقش فيه المحقّق الحلّي بأنّه إن كان المراد الاعتكاف المنذور المعيّن كان له وجه وهو وجوب الكفّارة لخلف النذر ، وإن كان المراد الإطلاق فلا دليل عليه ، وما دلّ على وجوب الكفّارة مختصّ بالإفساد بالجماع ، فلا يشمل غيره من المفطرات « 10 » . ز - ولو كانت المرأة معتكفة ووطأها مختارة وجب عليها مثل ما على الرجل « 11 » . ح - ولو نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وكانت الزوجة مكرهة ومعتكفة
--> ( 1 ) الوسائل 10 : 56 ، ب 12 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 17 : 211 . ( 3 ) المبسوط 1 : 400 . التذكرة 6 : 318 . جواهر الكلام 17 : 208 . ( 4 ) جواهر الكلام 17 : 208 . ( 5 ) المبسوط 1 : 400 . ( 6 ) الشرائع 1 : 220 . المنتهى 9 : 538 . جامع المقاصد 3 : 101 . المسالك 2 : 112 . مجمع الفائدة 5 : 402 . الحدائق 13 : 495 - 496 . جواهر الكلام 17 : 208 . ( 7 ) المدارك 6 : 349 . ( 8 ) جواهر الكلام 17 : 208 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 473 . ( 9 ) المقنعة : 363 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 61 . ( 10 ) المعتبر 2 : 742 . ( 11 ) التذكرة 6 : 317 . العروة الوثقى 3 : 699 .